السيد عبد الأعلى السبزواري

573

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 127 ) : حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنّه لا يسقط بإسقاطه . ( مسألة 128 ) : للأم أخذه الأجرة على الحضانة إن لم تكن متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة . ( مسألة 129 ) : إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها . ( مسألة 130 ) : يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما . النفقات : تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، الملك - إنسانا كان أو حيوانا - أما الأول : فيجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه الزوجة من الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها ، وكذا أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل ما يصرف في علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ما لم يكن ذلك حرجيا على الزوج كل ذلك بشروط : ( 1 ) تمكين نفسها من الزوج فيما يجب عليها التمكين . ( 2 ) إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها ، والتنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لهما . ( 3 ) أن لا تخرج من بيته من دون إذنه ، ولا يتحقق النشوز بتركها لغير ذلك من خدمات البيت ونحوها . ( 4 ) أن تكون دائمة . ( مسألة 131 ) : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد